حكم دفع الزكاة للأقارب
السؤال:
هل يجوز دفع الزكاة للأقارب إذا كانوا فقراء، وهم: الأب، والأم ،والأخ، والأخت؟
الجواب:
يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكاته، أو صدقة تطوع، صدقة وصلة، لكن إذا كان الفقير من آبائه، أو أجداده، أو أمهاته لا؛ لأنه عليه أن ينفق عليهم، أو كانوا من ذريته لا يعطيهم من الزكاة، ينفق عليهم؛ لأن الولد أحق على أبيه أن ينفق عليه، والأم كذلك إذا كان عاجزًا وهي قادرة.
المقصود: الأولاد -الذرية- لا يعطوا من الزكاة، بل ينفق عليهم أبوهم، وأمهم من ماله إذا كانوا فقراء، وهكذا الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات لا يعطون من الزكاة، يعطون من غير الزكاة، نعم.
المقدم: يقول يا شيخ: هل صحيح أن الزكاة لا تدفع للذي يرثك؟
الشيخ: لا ما هو بلازم، إذا كان ….. إذا كان أخًا له يعطيه من الزكاة إذا كان فقيرًا على الصحيح، لا بأس، إنما المنع في الأصول والفروع، الأصول الآباء والأمهات، والأجداد والجدات، أو الفروع كالأولاد وأولاد الأولاد، وأولاد البنات، نعم.
المصدر من موقع الشيخ ابن باز اضغط هنا
اين تصرف الزكاة
مصارف الزكاة
الله يبين أهلها في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:60]، هؤلاء أهلها الفقراء والمساكين، هم الذين ليس عندهم مال يكفيهم، والفقير أشد حاجة، والمسكين أحسن حالًا منه، وإذا أطلق أحدهم دخل فيه الآخر، إذا قيل: الفقراء، دخل فيهم المساكين، وإذا قيل: المساكين، دخل فيهم الفقراء، وهم من لم يكن عندهم كفاية، يعني عندهم بعض الشيء ولكنه يسير لا يكفيهم، ولا يقوم بحالهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم سنتهم، كل سنة يعطون ما يكفيهم ويكفي عوائلهم في حاجات الضرورية سنة كاملة.
أما العاملون عليها: فهم العمال الذين يوكلهم ولي الأمر، ويستنيبهم ولي الأمر في جبايتها، والسفر إلى البلدان والمياه التي عليها أهل الأموال، حتى يجيبها منهم، فهم جباتها وحفاظها والقائمون عليها، يعطون منها بقدر عملهم وتعبهم، على ما يراه ولي الأمر.
والمؤلفة قلوبهم: هم الذين يطاعون في العشائر، وهم السادات من الرؤساء والكبار الذين يطاعون في عشائرهم، بحيث إذا أسلموا أسلمت عشائرهم وتابعوهم، وإذا كفروا كفروا معهم، فهم الكبار والرؤساء الذين يتألفون الإسلام، أو يعطون ليقوى إيمانهم، أو ليسلم نظيرهم، أو ليحموا جانب الإسلام من الأعداء، فيعطون من الزكاة ما يكون سببًا لقوة إيمانهم، أو لدفاعهم عن الإسلام، أو لإسلام نظرائهم وأشباه ذلك.
وفي الرقاب: هم العتقاء الأرقاء، يعطون من المال ما يعتقون بهم رقابهم، وهم المكاتبون الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأموال منجمة مرتبة، فيعطون من الزكاة ما يقوى به دينهم، وتعتق به رقابهم، ويجوز على الصحيح أيضًا أن يشترى منها أرقاء فيعتقون، يشتري صاحب الزكاة منها أرقاء فيعتقهم منها، فإن هذا داخل في الرقاب، ويدخل في ذلك على الصحيح أيضًا إعتاق الأسرى، أسرى المسلمين بين الكفار، يدفع من الزكاة للكفار الفدية حتى يطلقوا المسلمين، وحتى يفكوا أسرهم.
والغارمين: هم أهل الدين الذين يغرمون الأموال لحاجاتهم المباحة، حاجاتهم وحاجات عوائلهم، أو لإصلاح ذات البين، يتحملون المال ليصلح بين الناس عند قيام الفتن والشرور والعداوات والشحناء، يقوم إنسان يصلح بين الناس فيتحمل أموالًا للإصلاح بينهم، فيعطى هذا المتحمل ولو كان غنيًا، يعطى ما تحمله من الزكاة؛ لأنه قد سعى في الخير وقام بخير، كما يعطى المدين العاجز عن قضاء الدين في حاجات نفسه، في حاجاته وحاجات عياله، فيعطى من الزكاة ما يسدد به الدين.
والسابع: في سبيل الله: هم أهل الجهاد، هم المجاهدون الغزاة، فيعطون في غزوهم ما يقوم بحاجاتهم من السلاح والمركوب، والنفقة إذا لم يحصل لهم هذا من بيت المال، يعطون من الزكاة ما يقيم حالهم، ويعينهم على جهاد أعدائهم، من الخيل والإبل وأنواع الآلات في ذلك، والنفقة والسلاح حتى يجاهدوا أعداء.
والثامن: ابن السبيل: وهم الذين ينتقلون من بلاد إلى بلاد، فينقطعون في الطريق، إما لذهاب نفقتهم؛ لأن السفر طال عليهم، أو لأن عدوًا من قطاع الطريق أخذهم وأخذ أموالهم، أو لأسباب أخرى ذهبت نفقاتهم، فيعطون من الزكاة ما يوصلهم إلى بلادهم، ولو كانوا فيها أغنياء؛ لأنهم في الطريق ليس عندهم ما يقوم بحالهم، ولا يلزمهم الاقتراض، بل يجوز أن يعطون في الطريق ما يسد حاجتهم إلى أن يصلوا بلادهم التي فيها أموالهم.
المصدر من موقع الشيخ ابن باز اضغط هنا
